لعموم الآيات.
والطلاق على أربعة أضرب: واجب ومحظور ومندوب ومكروه.
فالواجب طلاق المولى بعد التربص، لأن عليه أن يفئ أو يطلق أيهما فعل فهو واجب، وإن امتنع منهما حبسه الإمام وعند بعضهم طلق عنه.
والمحظور طلاق الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه، قبل أن يظهر بها حمل بلا خلاف، وإنما الخلاف في وقوعه.
وأما المكروه فهو إذا كانت الحال بينهما عامرة وكل واحد منهما قيم بحق صاحبه، روى ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة.
وأما المندوب فإذا كانت الحال بينهما فاسدة بالشقاق، وتعذر الإنفاق، و كل واحد منهما يعجز عن القيام بما يجب عليه، فالمستحب الفرقة فهذه أقسام الطلاق.
فأما أقسام النكاح فثلاثة: محظور ومستحب ومكروه، لأنه لا واجب فيه على ما مضى شرحه، فالمحظور حال العدة والردة والإحرام، والمستحب إذا كان به إليه حاجة، وله ما ينفق عليها، والمكروه إذا لم يكن به إليه حاجة ولا معه ما ينفق عليها خوفا من الإثم.
فإذا تقرر أقسام الطلاق فكل طلاق واقع يوجب تحريما ويزول ذلك التحريم بثلاثة أشياء: مراجعة، ونكاح قبل زوج، ونكاح بعد زوج، فالرجعة إذا طلقها بعد الدخول دون الثلاث، بغير عوض، والمراجعة أن يقول: راجعتك، ولا يفتقر إلى رضاها ولا إلى ولي بلا خلاف، ولا إلى إشهاد عندنا، وفيه خلاف، وزواله بنكاح من غير زوج، فإذا بانت منه بأقل من ثلاث وهو أن يطلقها طلقة أو طلقتين قبل الدخول أو بعده بعوض أو بغير عوض وصبرت حتى انقضت عدتها وكذلك إذا زال النكاح بالفسخ حلت له قبل زوج غيره.
وأما التحريم الذي لا يزول إلا بزوج ونكاح جديد، فإن تبين بالثلاث مدخولا