وقال الشافعي: إن كانت مشتراة فلا يجوز شئ من ذلك على حال لأنه لا يأمن أن تكون حاملا فتكون أم ولد غيره، وإن كانت مسبية ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز، والثاني - وهو المذهب - أنه يجوز التلذذ والنظر بشهوة دون الوطء.
دليلنا: الأصل جوازه، والمنع منه يحتاج إلى دليل، وإجماع الفرقة أيضا على ذلك وأخبارهم غير مختلفة فيه، وقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذه ملك يمين.
مسألة 46: إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها قبل أن يسير لها أربعة أشهر فإذا مضت لها ذلك لم يكره وطؤها في الفرج.
وقال الشافعي وغيره: لا يجوز له وطؤها حتى تضع.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، والأصل الإباحة في ظاهر الآية وعدم المانع.
مسألة 47: إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها وفسخ السيد العقد عادت إلى ملكه وحل وطؤها بغير استبراء، وكذلك إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه فإن عاد إلى الإسلام حلت له بلا استبراء وأما إذا زوجها من غير فطلقها الزوج قبل الدخول بها حلت له بلا استبراء، وإن طلقها بعد الدخول لم تحل له إلا بعد الاستبراء بعدة، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال في المتزوجة: تحل له بلا استبراء، ولم يفصل.
وقال الشافعي: لا تحل في هذه المواضع كلها إلا بعد الاستبراء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، وهذه منهن ولم يفرق.
مسألة 47: إذا طلقت الأمة المزوجة بعد الدخول بها لزمها عدة الزوجية،