الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٣٥
وقال الشافعي: إن كانت مشتراة فلا يجوز شئ من ذلك على حال لأنه لا يأمن أن تكون حاملا فتكون أم ولد غيره، وإن كانت مسبية ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز، والثاني - وهو المذهب - أنه يجوز التلذذ والنظر بشهوة دون الوطء.
دليلنا: الأصل جوازه، والمنع منه يحتاج إلى دليل، وإجماع الفرقة أيضا على ذلك وأخبارهم غير مختلفة فيه، وقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذه ملك يمين.
مسألة 46: إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها قبل أن يسير لها أربعة أشهر فإذا مضت لها ذلك لم يكره وطؤها في الفرج.
وقال الشافعي وغيره: لا يجوز له وطؤها حتى تضع.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، والأصل الإباحة في ظاهر الآية وعدم المانع.
مسألة 47: إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها وفسخ السيد العقد عادت إلى ملكه وحل وطؤها بغير استبراء، وكذلك إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه فإن عاد إلى الإسلام حلت له بلا استبراء وأما إذا زوجها من غير فطلقها الزوج قبل الدخول بها حلت له بلا استبراء، وإن طلقها بعد الدخول لم تحل له إلا بعد الاستبراء بعدة، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال في المتزوجة: تحل له بلا استبراء، ولم يفصل.
وقال الشافعي: لا تحل في هذه المواضع كلها إلا بعد الاستبراء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، وهذه منهن ولم يفرق.
مسألة 47: إذا طلقت الأمة المزوجة بعد الدخول بها لزمها عدة الزوجية،
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 139 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479