مسألة 42: إذا باع جارية من غيره ثم استقال المشتري فأقاله، فإن كان قد قبضها إياه وجب عليه الاستبراء، وإن لم يكن قبض لم يجب عليه الاستبراء، وبه قال أبو يوسف إلا أنه قال: ذلك استحسانا والقياس يقتضي أن عليه الاستبراء على كل حال، وقال الشافعي: يجب عليه الاستبراء على كل حال قبض أو لم يقبض.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وأيضا فالاستبراء يحتاج إليه لبراءة رحمها، وهذه ما خرجت من يده فلا يجب استبراؤها.
مسألة 43: الاستبراء واجب على البائع والمشتري على ظاهر روايات أصحابنا، وبه قال النخعي والثوري، وقال الشافعي: هو واجب على المشتري ويستحب للبائع، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال عثمان البتي: يجب على البائع دون المشتري.
دليلنا: ظاهر الأخبار وما تضمنه من الأمرين وهو يقتضي الوجوب، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 44: إذا ثبت وجوب الاستبراء على المشتري فمتى قبضها استبرأها في يده حسناء كانت أو شوهاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: إن كانت وحشة استبرأها في يده، وإن كانت فائقة استبرأها في يد عدل ثم تسلم إليه.
دليلنا: أنه ملكها فجاز أن يستبرئها في يده، ووجوب تركها في يد عدل يحتاج إلى دليل، وأيضا عموم الخبر الذي رواه أبو سعيد الخدري يدل عليه.
مسألة 45: إذا ملكها جاز له التلذذ بها ومباشرتها ووطؤها فيما دون الفرج سواء كانت مشتراة أو مسبية.