الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٣٤
مسألة 42: إذا باع جارية من غيره ثم استقال المشتري فأقاله، فإن كان قد قبضها إياه وجب عليه الاستبراء، وإن لم يكن قبض لم يجب عليه الاستبراء، وبه قال أبو يوسف إلا أنه قال: ذلك استحسانا والقياس يقتضي أن عليه الاستبراء على كل حال، وقال الشافعي: يجب عليه الاستبراء على كل حال قبض أو لم يقبض.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وأيضا فالاستبراء يحتاج إليه لبراءة رحمها، وهذه ما خرجت من يده فلا يجب استبراؤها.
مسألة 43: الاستبراء واجب على البائع والمشتري على ظاهر روايات أصحابنا، وبه قال النخعي والثوري، وقال الشافعي: هو واجب على المشتري ويستحب للبائع، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال عثمان البتي: يجب على البائع دون المشتري.
دليلنا: ظاهر الأخبار وما تضمنه من الأمرين وهو يقتضي الوجوب، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 44: إذا ثبت وجوب الاستبراء على المشتري فمتى قبضها استبرأها في يده حسناء كانت أو شوهاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: إن كانت وحشة استبرأها في يده، وإن كانت فائقة استبرأها في يد عدل ثم تسلم إليه.
دليلنا: أنه ملكها فجاز أن يستبرئها في يده، ووجوب تركها في يد عدل يحتاج إلى دليل، وأيضا عموم الخبر الذي رواه أبو سعيد الخدري يدل عليه.
مسألة 45: إذا ملكها جاز له التلذذ بها ومباشرتها ووطؤها فيما دون الفرج سواء كانت مشتراة أو مسبية.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 139 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479