الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٢٤
كان رجعيا فعلى قولين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 15: الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة بلا خلاف، ولها اختيار الفسخ فإن اختارت الفسخ بطل حق الرجعة بلا خلاف، وعندنا أنها تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء، واختلف أصحاب الشافعي فقال أبو إسحاق مثل ما قلناه، ومن أصحابه من قال فيه قولان: أحدهما تستأنف عدة الحرة، والآخر أنها تبني، وعلى كم تبنى؟ فيه قولان: أحدهما على عدة الأمة، والآخر على عدة الحرة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على ما تقدم.
مسألة 16: إذا تزوج امرأة ثم خالعها ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها، وبه قال داود، فلها أن تتزوج في الحال، وقال جميع الفقهاء: عليها العدة.
دليلنا: قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، وهذه طلقها قبل المساس.
مسألة 17: إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد الدخول بها فعليها استئناف العدة بلا خلاف، وإن طلقها ثانيا قبل الدخول فعليها استئناف العدة لأن العدة الأولى قد انقضت بالرجعة.
وقال الشافعي: إن لم يكن دخل بها، على قولين، قال في القديم: تبني، وهو قول مالك، وقال في الجديد: تستأنف، وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني، وأصح القولين عندهم، فأما إذا خالعها ثم طلقها فإنها تبني على العدة الأولة، قولا واحدا وهو قول محمد بن الحسن، وعند أبي حنيفة أنها تستأنف العدة، وقال
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479