كان رجعيا فعلى قولين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 15: الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة بلا خلاف، ولها اختيار الفسخ فإن اختارت الفسخ بطل حق الرجعة بلا خلاف، وعندنا أنها تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء، واختلف أصحاب الشافعي فقال أبو إسحاق مثل ما قلناه، ومن أصحابه من قال فيه قولان: أحدهما تستأنف عدة الحرة، والآخر أنها تبني، وعلى كم تبنى؟ فيه قولان: أحدهما على عدة الأمة، والآخر على عدة الحرة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على ما تقدم.
مسألة 16: إذا تزوج امرأة ثم خالعها ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها، وبه قال داود، فلها أن تتزوج في الحال، وقال جميع الفقهاء: عليها العدة.
دليلنا: قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، وهذه طلقها قبل المساس.
مسألة 17: إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد الدخول بها فعليها استئناف العدة بلا خلاف، وإن طلقها ثانيا قبل الدخول فعليها استئناف العدة لأن العدة الأولى قد انقضت بالرجعة.
وقال الشافعي: إن لم يكن دخل بها، على قولين، قال في القديم: تبني، وهو قول مالك، وقال في الجديد: تستأنف، وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني، وأصح القولين عندهم، فأما إذا خالعها ثم طلقها فإنها تبني على العدة الأولة، قولا واحدا وهو قول محمد بن الحسن، وعند أبي حنيفة أنها تستأنف العدة، وقال