لم يثبت بالبينة بل بالخبر والسماع فمن حين الخبر.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وأما إذا طلقها وهو غائب فإن عدتها من يوم طلقها لا من يوم يبلغها، والخلاف بين الفقهاء فيها مثل الخلاف في المسألة الأولى.
مسألة 12: الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا عدتها قرءان، وبه قال جميع الفقهاء وهو المروي عن علي عليه السلام وعمر وابن عمر، وقال داود: عدتها ثلاثة أقراء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا ما اعتبرناه مجمع عليه، وما ذكره ليس عليه دليل والأصل براءة الذمة.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: عدة الأمة حيضتان.
مسألة 13: إذا كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها خمسة وأربعون يوما.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثاني أن عدتها شهران في مقابلة حيضتين، والثالث - وهو الصحيح عندهم - أن عدتها ثلاثة أشهر لأن براءة الرحم لا تعلم بأقل من ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوبه عليها، والزيادة ليس عليها دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 14: الأمة إذا طلقت ثم أعتقت وهي في عدتها قبل أن يمضى لها قرءان، فإن كان الطلاق رجعيا أكملت عدة الحرة، وإن كان بائنا أكملت عدة الأمة قرءين.
وللشافعي فيه قولان: قال في الجديد: إن كان رجعيا أكملت عدة حرة، وإن كان بائنا فعلى قولين، وقال في القديم: إن كان بائنا أكملت عدة أمة، وإن