الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٢٣
لم يثبت بالبينة بل بالخبر والسماع فمن حين الخبر.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وأما إذا طلقها وهو غائب فإن عدتها من يوم طلقها لا من يوم يبلغها، والخلاف بين الفقهاء فيها مثل الخلاف في المسألة الأولى.
مسألة 12: الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا عدتها قرءان، وبه قال جميع الفقهاء وهو المروي عن علي عليه السلام وعمر وابن عمر، وقال داود: عدتها ثلاثة أقراء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا ما اعتبرناه مجمع عليه، وما ذكره ليس عليه دليل والأصل براءة الذمة.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: عدة الأمة حيضتان.
مسألة 13: إذا كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها خمسة وأربعون يوما.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثاني أن عدتها شهران في مقابلة حيضتين، والثالث - وهو الصحيح عندهم - أن عدتها ثلاثة أشهر لأن براءة الرحم لا تعلم بأقل من ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوبه عليها، والزيادة ليس عليها دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 14: الأمة إذا طلقت ثم أعتقت وهي في عدتها قبل أن يمضى لها قرءان، فإن كان الطلاق رجعيا أكملت عدة الحرة، وإن كان بائنا أكملت عدة الأمة قرءين.
وللشافعي فيه قولان: قال في الجديد: إن كان رجعيا أكملت عدة حرة، وإن كان بائنا فعلى قولين، وقال في القديم: إن كان بائنا أكملت عدة أمة، وإن
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479