قال المزني: رجع الشافعي عن القول القديم إلى الجديد، وروي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه واختاره المزني.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، وروى أصحابنا أن معنى قوله " إن ارتبتم " يعني إن شككتم في ارتفاع الدم.
مسألة 6: إذا زوج صبي صغير امرأة فمات عنها لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت حاملا أو حائلا، وسواء ظهر بها الحمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا حال وفاته، وبه قال مالك بن أنس والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن ظهر الحمل بعد الوفاة اعتدت بالشهور - كقولنا - وإن كان موجودا حال الوفاة اعتدت عنه بوضعه.
دليلنا: أن عدة المتوفى عنها زوجها عندنا أبعد الأجلين إذا كانت حاملا من الشهور أو وضع الحمل فإن وضعت قبل الأربعة أشهر لم تنقض عدتها، وهذا الفرع يسقط عنا لأنه خلاف من اعتبر في انقضاء عدتها الوضع، وأيضا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، ولم يفصل.
مسألة 7: المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر اعتدت بالأهلة بلا خلاف، وإن طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر واحتسبت بالعدد، فتنظر قدر ما بقي من الشهر وتعتبر بعده هلالين، ثم تتم من الشهر الرابع ثلاثين وتلفق الساعات والأنصاف، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: تلفق الأيام التامة، ولا تلفق الأنصاف والساعات.
وقال أبو حنيفة: تقضى ما فاتها من الشهر، فيحصل الخلاف بيننا وبينه إذا كان الشهر ناقصا ومضى عشرون يوما، عندنا أنها تحتسب ما بقي وهو تسعة