الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٢٠
قال المزني: رجع الشافعي عن القول القديم إلى الجديد، وروي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه واختاره المزني.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، وروى أصحابنا أن معنى قوله " إن ارتبتم " يعني إن شككتم في ارتفاع الدم.
مسألة 6: إذا زوج صبي صغير امرأة فمات عنها لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت حاملا أو حائلا، وسواء ظهر بها الحمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا حال وفاته، وبه قال مالك بن أنس والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن ظهر الحمل بعد الوفاة اعتدت بالشهور - كقولنا - وإن كان موجودا حال الوفاة اعتدت عنه بوضعه.
دليلنا: أن عدة المتوفى عنها زوجها عندنا أبعد الأجلين إذا كانت حاملا من الشهور أو وضع الحمل فإن وضعت قبل الأربعة أشهر لم تنقض عدتها، وهذا الفرع يسقط عنا لأنه خلاف من اعتبر في انقضاء عدتها الوضع، وأيضا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، ولم يفصل.
مسألة 7: المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر اعتدت بالأهلة بلا خلاف، وإن طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر واحتسبت بالعدد، فتنظر قدر ما بقي من الشهر وتعتبر بعده هلالين، ثم تتم من الشهر الرابع ثلاثين وتلفق الساعات والأنصاف، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: تلفق الأيام التامة، ولا تلفق الأنصاف والساعات.
وقال أبو حنيفة: تقضى ما فاتها من الشهر، فيحصل الخلاف بيننا وبينه إذا كان الشهر ناقصا ومضى عشرون يوما، عندنا أنها تحتسب ما بقي وهو تسعة
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479