شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٣٤
ولو أعتق شقصا من عبد مشترك (76)، نفذ العتق في نصيبه، فإن نوى الكفارة وهو موسر، أجزأ إن قلنا: إنه ينعتق (77) بنفس اعتاق الشقص. وأن قلنا: لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك، فهل يجزي عند أدائها؟ قيل: نعم، لتحقق عتق الرقبة، وفيه تردد، منشأه تحقق عتق الشقص أخيرا، بسبب بذل العوض لا بالإعتاق (78).
ولو كان معسرا (79)، صح العتق في نصيبه، ولا يجزي عن الكفارة، ولو أيسر بعد ذلك، لاستقرار الرق في نصيب الشريك.
ولو ملك النصيب، ونوى إعتاقه (80) عن الكفارة، صح وأن تفرق، لتحقق عتق الرقبة.
ولو أعتق المرهون (81)، لم يصح ما لم يجز المرتهن. وقال الشيخ: يصح مطلقا (82)، إذا كان موسرا، وتكلف أداء المال إن كان حالا، أو رهنا بدله إن كان مؤجلا، وهو بعيد.
ولو قتل (83) عمدا فأعتقه في الكفارة، فللشيخ قولان (84)، والأشبه المنع. وإن قتل خطأ، قال في المبسوط، لم يجز عتقه، لتعلق حق المجني عليه برقبته. وفي النهاية يصح، ويضمن السيد دية المقتول (85)، وهو حسن.
ولو أعتق عنه معتق بمسألته صح، ولم يكن له عوض. فإن شرط عوضا، كأن يقول:
أعتق وعلي عشرة صح، ولزمه العوض.

(76): (شقص) على وزن (علم) يعني: البعض.
(77): أي: ينعتق الكل بالسراية فورا، ثم يجب عليه دفع قيمة البقية من العبد إلى صاحبها.
(78): يعني: نصف العتق بالإعتاق، ونصفه الآخر بأداء الثمن، لا بالإعتاق، فكأنه لم يعتق إلا نصفه.
(79): أي: كان معتق البعض لا مال حتى يوفي قيمته باقي العبد (أيسر) أي: صار صاحب مال بعد ذلك (لاستقرار) أي: لبقاء بقية العبد رقا عن عتق بعضه.
(80): (النصيب) أي: نصيب الشريك أيضا، بأن صار العبد كله له (إعتاقه) أي: الكل (صح) كفارة (وأن تفرق) سبب الملك، بأن كان بعضه بالإرث وبعضه بالشراء، أو غير ذلك.
(81): أي: أعتق مالك العبد، العبد الذي جعله رهنا عند (زيد) (المرتهن) هو زيد في المثال.
(82): سواء أجاز المرتهن أم لا (موسرا) أي: غنيا (أي كان) الدين (حالا) أي: وصل وقت أدائه (أو) تكلف (رهنا) بدل العبد (إن كان) الدين (مؤجلا) ولم يبلغ وقت أدائه.
(83): أي: قتل العبد شخصا عمدا.
(84): (فللشيخ) هو الشيخ الطوسي قدس سره (قولان) قول يصح العتق لأنه مالك، وقول لا يصح العتق لأنه متعلق لحق ولي المقتول.
(85): (السيد) أي: المولى المالك للعبد (دية المقتول) إذا لم تكن الدية أكثر من قيمة العبد.
(٦٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730