السابعة: إذا أطلق الظهار، حرم عليه الوطء حتى يكفر. ولو علقه بشرط، جاز الوطء ما لم يحصل الشرط (38). ولو وطأ قبله لم يكفر. ولو كان الوطء هو الشرط (39)، يثبت الظهار بعد فعله. ولا تستقر الكفارة حتى يعود، وقيل: تجب بنفس الوطء، وهو بعيد.
الثامنة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر، سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام. ولو وطأها في خلال الصوم، استأنف (40) وقال شاذ منا: لا يبطل التتابع لو وطأ ليلا، وهو غلط. وهل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة والملامسة؟ قيل: نعم لأنه مماسة، وفيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير (41).
التاسعة: إذا عجز المظاهر عن الكفارة، أو ما يقوم مقامها (42) عدا الاستغفار، قيل:
يحرم عليه حتى يكفر، وقيل: يجزيه الاستغفار وهو أكثر.
العاشرة: إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض. وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، خيره بين التكفير والرجعة أو الطلاق، وأنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة. فإن اقتضت المدة، ولم يختر أحدهما، ضيق عليه في المطعم والمشرب، حتى يختار أحدهما. ولا يجبره على الطلاق تضييقا، ولا يطلق عنه (43).
ويلحق بهذا: النظر في الكفارات وفيه مقاصد:
الأول في ضبط الكفارات وقد سبق الكلام (44) في كفارات الإحرام، فلنذكر ما سوى