والتبرع: أن يقول: لله علي كذا.
ولا ريب في انعقاد النذر بالأوليين، وفي الثالثة خلاف، والانعقاد أصح.
ويشترط مع الصيغة نية القربة. فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله، لم ينعقد. ولا بد أن يكون الشرط في النذر سائقا (5)، إن قصد الشكر والجزاء طاعة، ولا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق (6).
وأما متعلق النذر: فضابطه: أن يكون طاعة (7)، مقدورا للناذر. فهو إذن مختص بالعبادات: كالحج، والصوم، والصلاة، والهدي، والصدقة، والعتق (8).
أما الحج فنقول: لو نذره ماشيا لزم، ويتعين من بلد النذر. وقيل: من الميقات. ولو حج راكبا مع القدرة (9)، أعاد. ولو ركب بعضا، قضى الحج ومشى ما ركب. وقيل: إن كان النذر مطلقا، أعاد ماشيا. وإن كان معينا بسنة، لزمه كفارة خلف النذر، والأول مروي.
ولو عجز الناذر عن المشي، حج راكبا، وهل يجب عليه سياق بدنة (10)؟ قيل: نعم، وقيل: لا يجب بل يستحب وهو الأشبه.
ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى. ويقف (11) ناذر المشي في السفينة لأنه أقرب إلى شبه الماشي. والوجه الاستحباب، لأن المشي يسقط هنا عادة. ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء.