المسلمين في بحوثهم عن وجود بدائل للنظام التقليدي الربوي في البنوك والمصارف، وقد نقل ان هذه الفكرة قد تلقت نجاحا كبيرا في بعض البنوك الإسلامية. ونجاحه يتطلب دراسة عدة نقاط:
الأولى:
ان عقد المضاربة في المصطلح الفقهي الاسلامي عقد خاص بين المالك وهو رب المال والعامل المستثمر، فإنهما يقومان بانشاء عقد تجارة يكون رأس مالها من الأول والعمل من الثاني بشروط، ويحددان حصة كل منهما من الربح بنسبة مئوية، وغالبا يكون انشاء هذا العقد بين المالك والعامل مباشرة، وقد يكون بواسطة ثالث وهو الوسيط بينهما، ووكيل عن المالك في انشاء هذا العقد بينه وبين العامل، وفي المقام يكون البنك هو الوسيط، فإنه وكيل عن المودع في تقديم أمواله للعملاء لقعد المضاربة بينهم وبين المودع بشروط، و تعيين حصة كل منهما من الربح بنسبة مئوية.
الثانية:
ان نجاح عقد المقاربة - بوصف كونه بديلا عن النظام التقليدي الربوي في تنمية الحياة الاقتصادية والصناعية و