حينئذ فان امتنع عن الشراء لسبب ما وخسر البنك في ذلك، كان العميل ضامنا للخسارة بموجب امره، وبكلمة: يمكن تخريج الضمان في المقام فقهيا على أساس الجعالة بلحاظ ان حقيقة الجعالة تنحل إلى جزئين:
أحدهما: الامر بالعمل الذي له قيمة مالية، والآخر:
تعيين الأجرة بإزاء ذلك العمل وتحديدها، وفي المقام يشكل امر العميل البنك بشراء السلع الجزء الأول من الجعالة، وتعهده بشرائها منه بربح نسبي يشكل الجزء الثاني منها، فمن أجل ذلك إذا تراجع العميل عن الشراء منه، ضمن اجرة مثل عمله من ناحية، والخسارة على تقدير وقوعها من ناحية أخرى، و الاول بموجب عقد الجعالة والثاني بموجب أمره، وبكلمة ان بامكان البنك بدلا عن تلبية العملاء بالأقراض الربوية، تلبيتهم بشراء الاغراض الشخصية والاجتماعية من السلع المطلوبة كالسيارات والبيوت السكنية والأثاث المنزلية والأدوات الانشائية وغيرها، فإنهم في حالة الحاجة إليها يطلبوا من البنك شراءها لنفسه نقدا، ثم يبيعها عليهم بتكليفها مع إضافة ربح لا يقل عن سعر الفائدة، وبذلك يصلح ان يكون بيع المرابحة بديلا عن القروض الربوية في كثير من الموارد.