والجواب: ان الربح بالنسبة إلى كل مضاربة مستقلة وان كان مشكوكا وغير مضمون، الا انه بالنسبة إلى مجموع عقود المضاربة التي قام البنك بانجازها كان مضمونا عادة، وقد تسأل هل يمكن جعل حصة من الربح للبنك على أساس عقد المضاربة أو لا؟
والجواب: انه لا يمكن؛ لان عقد المضاربة انما هو بين المودع والعامل والبنك ليس طرفا له، وانما هو وسيط بينهما في انجازه والاشراف عليه، وحينئذ فمن الطبيعي يكون مفاده اشتراك العامل مع المودع في الربح بنسبة مئوية دون غيره، كالبنك الذي هو خارج عن طرفي العقد، وافتراض عقد مضاربة جديدة بينه وبين المودع خلف.
الثاني: ان يكون ذلك على أساس الإجارة، فيستأجر المودع البنك للقيام بعملية المضاربة لأمواله والاشراف عليها إلى نهايتها لقاء اجرة معينة، ولكن هذا التخريج انما يتم إذا جعل المودع الأجرة من المال القابل للتمليك حين عقد الإجارة، بان يكون شيئا خارجيا مملوكا له بالفعل، أو شيئا ثابتا في ذمته، ولا يتم هذا التخريج إذا جعل الأجرة حصة من الربح لسببين:
الأول: ان الحصة من الربح بنسبة مئوية مجهولة، ويعتبر