في المقام، اما الأول فلان كون الجعل مجهول القدر لا يضر بصحة عقد الجعالة، إذ لا يعتبر فيها كون الجعل معلوم القدر.
نعم، يعتبر ان لا يكون أصل وجوده مجهولا، كما يعتبر ان لا يكون من المجهول المطلق كالشئ.
واما الثاني: فلانه لا يعتبر في صحة عقد الجعالة ان يكون الجعل قابلا للتمليك حين العقد، اما بان يكون شيئا موجودا في الخارج ومملوكا للجاعل بالفعل فيملكه المجعول له بالجعالة، أو يكون شيئا ثابتا في الذمة، وذلك لان المجعول له لا يملك الجعل بنفس عقد الجعالة من الجاعل، وانما يملك بعد انجاز العمل المأمور به خارجا، وفي هذا الظرف لابد أن يكون الجعل قابلا للتمليك من الجاعل، وان لم يكن قابلا له حين العقد، والمفروض في المقام ان المودع كان يجعل للبنك حصة من الربح إذا انجز المضاربة وواصل الاشراف عليها إلى انتهاء مدتها، وفي هذا الظرف تكون الحصة من الربح موجودة في الخارج ومملوكه للجاعل فعلا وقابله للتمليك كذلك.
وقد تسأل: ان الربح لا يكون مضمونا، فإنه قد يتحقق و قد لا يتحقق، فلا يصح للمودع ان يجعل حصة منه جعلا في عقد الجعالة؟