واما في الثانية فلان معناه تعهد الشخص بتكفل الخسارة للعين وتداركها في حالة وقوعها عليها، لان مقتضى القاعدة كون تلف المال يعتبر خسارة على المالك لا على غيره، ولكن إذا تعهد غيره بتكفل خسارته وتداركها إذا وقعت، كان عليه لا على مالكه، وما نحن فيه من هذا القبيل، فان البنك يتعهد للمودع بتكفل خسارة وديعته في حال وقوعها وبدلها في حال تلفه من دون تقصير من العامل، فإذا تعهد البنك الوسيط لذلك فقد عززت ثقة المودع، بان وديعته مضمونة ولا ترد الخسارة عليه في حالة تلفها.
هذا نظير الضمان في باب الغصب، فان الغاصب ملزم شرعا بأداء نفس العين المغصوبة إلى مالكها ما دامت موجودة، وبدلها من المثل أو القيمة في حالة تلفها، غاية الأمر ان الضمان في باب الغصب يكون على القاعدة، وفى المقام يكون بالجعل والشرط لا على القاعدة.
الخامسة:
ان الفوائد التي تتقاضاها البنوك اللاربوية على استثمار الودائع بعقود المضاربة مع عملائها والمستثمرين على ضوء الشروط المتقدمة، لا تقل عن الفوائد التي تتقاضاها البنوك