الوديعة عند وقوع الخسارة عليها في عقد المضاربة، أو تلفت بدون تفريط من العامل وتقصيره.
وبكلمة: ان الضمان المعاملي يتصور على نحوين:
أحدهما: نقل الدين من ذمة إلى ذمة وهذا هو المشهور بين الفقهاء والمرتكز في الأذهان، ومورده الدين خاصة، و الآخر التعهد بشيء وجعله في مسؤولية الشخص، ومرده في نهاية المطاف إلى اشتغال ذمته ببدله على تقدير التلف من المثل أو القيمة، وهذا معنى آخر للضمان عرفا، وهو يتصور في الديون والأعيان معا.
أما في الأولى: فليس معناه نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة الضامن ولا ضم ذمة إلى ذمة، فإنه باطل شرعا، بل معناه التعهد بأداء الدين مع بقائه في ذمة المدين، ومن هذا القبيل قبول البنك للشيكات، فإنه لا يقصد به نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمته، ولا الضم لأنه باطل، بل يقصد به معنى آخر للضمان وهو تعهده بأداء الدين إلى الدائن خارجا مع بقائه في ذمة المدين وعدم انتقاله إلى ذمته، ونتيجة هذا التعهد ان للدائن ان يرجع إلى البنك إذا امتنع المدين عن الأداء ومطالبته بذلك على أساس تعهده به.