على أساس عقد البيع.
الثاني:
يمكن ان يكون ذلك على أساس تنازل المالك عن حقه لقاء عمولة محددة، فان قبول المالك بيع أسهمه أو سلعه للعميل خلال فترة زمنية محددة وبسعر معين متفق عليه سلفا وتعهده به إذا طلب منه ذلك تنازل منه عن حقه، فان له ان لا يقبل ذلك مجانا، ولا يكون ملزما بقبوله كذلك، وحينئذ يتقاضى عمولة لقائه.
وبكلمة: ان المالك المساهم إذا قبل بيع أسهمه أو سلعه من العميل بالخيار في فترة معينة، وتنازل عن حقه في تلك الفترة، فنتيجته ثبوت هذا الحق للعميل وتمتعه به خلال الفترة المذكورة، وعندئذ فيجوز شرعا له ان يأخذ عمولة معينة من العميل لقاء منح هذا الحق.