لا وجود لها في الواقع، كما لا يصح بيع نفس تلك الأسهم.
نعم لو تعهد الوسيط من قبل البائع والمشتري في عقد الخيار بشراء الأسهم عند الطلب صح، ولا يلزم ان يكون مالكا لها حين عقد الخيار، ثم إن التعامل بعقود الاختيار في خارج السوق المنظم أو البنوك المتخصصة بما انه قليل، فيقع التعامل بها نوعا في أسواق المال والبورصات وهي الأسواق المنظمة التي تشرف عليها هيئات حكومية متخصصة، وتكون العقود فيها نمطية في كل شيء من الأسهم والسندات والسلع والطعام والعملات والمعادن والاختيارات عدا السعر الذي يخضع لعوامل العرض والطلب، ويسمح فيها للوسطاء المتخصصين المسجلين لدى إدارة السوق بالتعامل في هذه الأسواق، وهؤلاء الوسطاء يقومون بعقود الاختيارات بين البائع والمشتري وان لم يكن أحدهم معروفا عند الآخر، ويعبر عنهم بالهيئة الضامنة ، ودور هذه الهيئة هو دور الوكيل عن طرفي العقد، فإنها تتولى العقد وكالة عن المشتري في القبول وعن البائع في الايجاب، وضامنة لوفاء كل منهما بتعهداته، وتحسب لهما الربح والخسارة في المعاملات، ولا يجب على الهيئة ان تقوم بهذا الدور مجانا، بل لها ان تتقاضى عمولة لقاء قيامها به، شريطة ان