ودعوى: انه لا يجوز في النقود إلا يدا بيد، مدفوعة بان ذلك انما هو في النقود الذهبية أو الفضية، ولا تجري احكامها على النقود الورقية، فان تلك النقود لا تكون نائبة عنها، بل تمثل تعهدا من الدولة المصدرة بصرف قيمتها ذهبا عند الطلب ، وهذا مجرد التزام من الدولة يكسب بذلك الورقة قيمة مالية في المجتمع للوثوق بوفاء الدولة بتعهداتها، لا انها مجرد وثيقة وسند على اشتغال ذمة الدولة بقيمة الورقة من الذهب أو الفضة ؛ إذ من الواضح ان التعامل بهذه الأوراق بين الناس، انما هو على أساس ان لها قيمة مالية في نفسها، لا انها كالأوراق التجارية من سندات وكمبيالات، فان استهلاك السند أو سقوطه عن الاعتبار لا يعني تلاشي الدين وسقوطه، كما أن استلامه لا يكون استلاما للدين، وهذا بخلاف الأوراق النقدية، فان استلامها استلام للدين، وإذا تلاشت بعد الاستلام، فلا يحق للدائن ان يرجع إلى المدين ثانيا.
فالنتيجة: أن احكام الصرف لا تجرى على النقود الورقية .