فالمراد من المنشأ في مقابل الانشاء هو الحكم الفعلي، ومن هنا تكون للحكم مرتبتان:
1 - مرتبة الجعل والانشاء.
2 - مرتبة المجعول والمنشأ.
والخلاصة: انه لا مانع من أن يبيع من لا يملك السلع فعلا، ولكنه يملكه في وقت متأخر بانشاء ملكيته للمشتري في زمن تملكه له، فيكون الانشاء من الآن والمنشأ متأخر، وهذا لا مانع منه، واما التعليق في الانشاء فهو غير معقول، هذا إضافة إلى انا لو افترضنا ان هذه العقود باطلة شرعا، ولكن بطلانها لا يمنع من تصرف المتعاملين في السوق في الثمن ولا المثمن و لا في الربح، على أساس التراضي الموجود بينهم في هذا التصرف بموجب قوانين السوق ومقرراته الصارمة. نعم لو كانت قوانين السوق ومقرراته مبنية على طبق الأحكام الشرعية فعندئذ لو كانت العقود المذكورة باطلة لم يجز تصرفهم في السوق إذا لم يحرز الرضا.
الثاني:
ان العقود المستقبلية بما انها تقوم على أساس تأجيل الثمن والمثمن معا، فلا تدخل في عقد السلم؛ لان المعتبر فيه