المتعاملين فيها اما خاسرا أو رابحا، فان غاية ما يمكن ان يقال:
ان هذه المعاملة معاملة سفهية وغير عقلائية، لا انها قمار و محرمة شرعا.
وبكلمة: ان القمار الذي ألغاه الاسلام عن الشرع نصا و روحا انما هو بمعناه العرفي وليس له معنى شرعي في مقابل ذلك، والمفروض انه بمعناه العرفي لا يصدق على اي معاملة و ان افترض ان كلا من المتعاملين فيها اما ان يكون غانما أو غارما لان المأخوذ في القمار الغلبة والرهانة عرفا، وشئ من الامرين غير مأخوذ في المعاملات.
وثانيا: ان عقد الاختيارات من الناحية النظرية والتطبيقية كعقد الأسهم والسندات وغيرها، فلا فرق بينهما من هذه الجهة اما من الناحية النظرية فلان الدافع من وراء جميع هذه العقود بدون فرق بين عقد الاختيار وغيره هو ان القيمة الاحتمالية للربح فيها أكبر من القيمة الاحتمالية للخسران، لوضوح ان المستثمر لا يقدم على التعامل بعقد الاختيار، الا إذا كان احتمال الربح فيه أكبر من احتمال الخسران كما هو الحال في غيره.
واما من الناحية التطبيقية، فكما ان في عقد الأسهم أو السلع أو غيرها قد يخسر البائع ويربح المشتري، وقد يكون