كل سهم بمائة دولار مثلا، ودفع للسماسرة ستة آلاف دولار فقط، واقترض منه أو من مصدر آخر الباقي من الثمن أربعة آلاف دولار بالفائدة، وحينئذ يحتفظ السماسرة بالأسهم رهينة على الدين، فالهامش الابتدائي في المثال هو 60 %، وإذا انخفضت الأسعار وأصبحت قيمة كل سهم ثمانين دولارا، صارت قيمة مجموع السهام ثمانية آلاف دولار، ارتفعت نسبة القرض من السماسرة إلى مجموع الثمن 50 % والهامش 50 %، فما هو حكم هذا النوع من الشراء من الناحية الشرعية؟
والجواب: ان حكمه الجواز من وجهة النظر الشرعية؛ إذ لا مانع من التداول بالأسهم بهذه الطريقة والكيفية في أسواق المال والبورصات شرعا، شريطة ان لا تكون الأسهم من أسهم الشركات المحظورة من الناحية الشرعية. نعم يحرم عليه الاقتراض بالفائدة؛ لأنه ربا ومحرم.
الوجه السابع:
البيع القصير، ونريد به بيع أسهم في فترة قصيرة، حيث يتم شراؤها مرة أخرى.
بيان ذلك: ان المستثمر عندما يتوقع ويتكهن بسبب أو