الصحة.
ودعوى ان صحة هذه العملية بيعا وشراء، تقوم على أساس أن تكون عملية عقد القرض صحيحة حتى يكون المستثمر مالكا للأسهم المقترضة، وحيث إن العملية ربوية فلا تصح، وبالتالي لا يكون المستثمر مالكا للأسهم، مدفوعة بان أصل عقد القرض صحيح شرعا، والباطل انما هو الربا أي:
مقدار الزيادة، وعلى هذا فلا مانع من صحة البيع والشراء.
ثم إن السمسار إذا قام بعملية البيع والشراء بعد قبض السهام من المقرض، فلا اشكال في الصحة، واما إذا قام بالعملية قبل القبض فهل تصح أو لا؟
والجواب: انها لا تصح، على أساس ان صحة القرض متوقفة على القبض، وما لم يقبض السهام وكالة عن المستثمر لم يكن المستثمر مالكا لها، وعندئذ يكون هذا البيع من بيع ما لا يملك وهو باطل، إذا لم يكن البيع على ما تعهد به السمسار في الذمة، وإلا فهو صحيح.
ثم إن التراضي بين المتعاملين في الأسواق أو البورصات موجود بتصرف كل واحد منهم في مال الآخر بموجب قوانينها وأنظمتها التأسيسية وان كانت المعاملات الواقعة بينهم باطلة