التسليم والتحويل يقوم بشرائها بغرض تسليمها إلى المشتري ، فما هو حكم هذا البيع من الناحية الشرعية؟
والجواب: أن بيع المعدوم بما هو معدوم وان كان غير معقول وغير عقلائي، واما بيع شيء موجود في وقت التسليم والتحويل، ولكنه كان معدوما في وقت انشاء العقد فهل هو جائز أو لا؟ الأظهر الجواز؛ إذ لا مانع من انشاء ملكية الأسهم التي كان يملكها في وقت متأخر من الآن في ذلك الوقت، ثم يقوم بتسليمها المبيع، ولا يلزم منه محذور، وانفكاك زمان المنشأ والمجعول عن زمان الإنشاء والجعل امر اعتيادي ولا محذور فيه، على أساس ان فعلية المنشأ تتوقف على فعلية موضوعه في الخارج، ولا ترتبط بالإنشاء.
وبكلمة: ان المنشأ - بوجوده الانشائي - يستحيل ان ينفك عنه، باعتبار انه عين الإنشاء، فلا اثنينية بينهما، واما بوجوده الفعلي فلا مانع منه، ولهذا يكون للحكم مرتبتان:
إحداهما: مرتبة الانشاء والجعل، والأخرى: مرتبة المنشأ والمجعول، وهي مرتبة فعليته التي توجد بوجود موضوعه في الخارج لا بوجود الإنشاء، هذا إضافة إلى أن المتعارف والمرتكز في مثل ذلك، هو ان البائع يبيع الأسهم