حالا وعلى المشتري ان يقوم بتسليم الثمن اليه عند حلول الموعد، وهذا يكون من عقد النسيئة، ولا ريب في صحته شرعا.
الوجه الرابع:
ان تتم المبادلة بين الثمن والأسهم بتسليم كل منهما بعد فترة زمينة محددة، كشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، وحينئذ فعلى كل من المتعاقدين أن يقوم بالتسليم والتسلم وتصفية الحساب في الموعد المعين المتفق عليه.
وقد تسأل هل يمكن الحكم بصحة هذه المبادلة و المعاقدة على الرغم من انه لا يصدق عليها عنوان عقد السلم و لا النسيئة أو لا؟
والجواب: نعم، يمكن الحكم بصحتها، على أساس ان صحة العقد لا تتوقف على أن يكون من أحد العقود الخاصة في الشريعة المقدسة، بل يكفي في صحته ومشروعيته انطباق عنوان عام التجارة عن تراض عليه، والمفروض انطباق هذا العنوان على المبادلة المذكورة، وبذلك تكون مشمولة لإطلاق قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون