وحفظه وغير ذلك من الخدمات.
ولكن بهذا الوجه لا يمكن تكييف العملية شرعا في الصورة الثانية، وذلك لأنه ليس بامكان البنك في هذه الصورة ان يأخذ من محرر الشيك بدلا عن الفائدة على تأخير دفع الدين مبلغا مماثلا بعنوان الأجرة، باعتبار ان المحرر أصبح مدينا للبنك بموجب حوالة ضمنية من المستفيد للبنك عليه من دون انشاء اي عقد بينهما، لكي يشترط البنك في ضمن ذلك العقد الأجرة عليه.
نعم يمكن تكييفها شرعا في هذه الصورة بالطريقة التالية : وهي ان المستفيد من الشيك بعد اقتراض قيمته من البنك بعملية الخصم، يقوم بتوكيل البنك في تحصيل قيمة الشيك من محرره عند حلول الأجل لا بإحالته عليه، ونتيجة ذلك ان محرر الشيك يظل مدينا للمستفيد الذي خصم الشيك لصالحه لا للبنك، وانما البنك دائن للمستفيد ووكيل عنه في تحصيل قيمة الشيك عند حلول الأجل، وحينئذ فللبنك ان يشترط في اقراضه للمستفيد ان يدفع له أجرة معقوله (أجرة المثل) لقاء كتابة الدين وتسجيله وما تتطلبه من النفقات.
ثم إن هنا طريقا آخر ذكره الفقهاء، وهو تكييف عملية