أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - الصفحة ١٤٣
الثاني: ان بامكان العميل ان يشتري من البنك شيئا و يضيف إلى ثمنه مقدار الفائدة، ويشترط منه القرض عليه بمبلغ معين.
الثالث: ان للبنك ان يتقاضى من عملائه أجرة معقولة لقاء قيامه بالخدمات التي تتطلبها تقديم القروض لهم، كأجرة الكاتب والحارس والمحاسب والعمال الفنيين وغيرهم، و قيمة الدفاتر والسجلات التقليدية أو التقنية وغير ذلك.
وبكلمة: ان من أهم خدمات المصارف والبنوك وأكثرها انتشارا في البلاد تقديم القروض والتسليفات بأشكالها المختلفة وأحجامها المتعددة لعملائها، ومن الواضح ان قيام البنوك بهذه العمليات يتطلب وجود كاتب وحارس ومحاسب ودفاتر وسجلات وغيرها، وحينئذ فللبنوك بدلا عما يتقاضى عمولة على هذه القروض، يتقاضى اجرة معقولة منهم لقاء ما تتطلبه العمليات من الخدمات.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست