أساس هذا التكييف فهنا صورتان ربويتان:
الأولى: ان ما يقتطعه البنك من قيمة الشيك مبلغا محددا لقاء المدة الباقية من موعد الدفع، ممثل للفائدة التي يتقاضاها على تقديم القرض إلى المستفيد وهو محرم لأنه ربا.
الثانية: ان ما يتقاضاه من الفائدة على تأخير دفع الدين عن موعده المحدد ربا محرم، نعم إذا كان تحصيل قيمة الشيك في مكان آخر فمن حق البنك ان يتقاضى منه عمولة لقاء قبوله قيمته في ذلك المكان، على أساس أن البنك بخصم قيمة الشيك قد أصبح دائنا للمستفيد الذي خصم له الشيك بعقد القرض، فإذا طلب منه قبول الدين في غير مكان القرض، فله ان لا يقبل مجانا ومن دون عمولة.
وهل يمكن تكييف هذه العملية من الناحية الشرعية أو لا؟
والجواب: نعم، فان بامكان البنك ان ما يقتطعه من قيمة الشيك يعتبره اجرة لما يقدمه له من الخدمات كأجرة الكاتب و غيرها من المتطلبات لذلك، بدلا عن أن يعتبره لقاء الاجل الباقي، حيث إن للبنك ان يشترط في عقد القرض على المقترض العميل ان يدفع له اجرة معقولة مقابل تسجيل الدين