البنك المراسل المستندات منه ودفع الثمن اليه، فيكون التخزين على حساب المستورد فقط، وعملية التخزين جائزة شرعا، ويجوز للبنك أن يأخذ عمولة لقاء قيامه بها.
وقد تسأل: هل يجوز للبنك إذا لم يقم المستورد بتسلم البضائع خلال فترة محددة من تاريخ اخطاره بوصول تلك البضائع مطابقة لتمام المواصفات والشروط الواردة في الاعتماد المستندي، أن يقوم ببيعها بالمزاد العلني أو من مستثمر آخر أو لا؟
والجواب: يجوز له ذلك، على أساس ان تخزين البنك البضائع المستوردة في مخازن متخصصة انما هو في فترة محددة، وبعد انتهاء تلك الفترة يقوم البنك ببيعها ويعلم التاجر المستورد بهذه الشروط، ومع هذا إذا امتنع عن تسلم البضائع خلال تلك الفترة عامدا وملتفتا، فمعناه انه راض ببيعها ؛ لان ذلك شرط في ضمن العقد الذي يوقع عليه التاجر الحاصل بينه وبين البنك، بل هو من أحد الشروط الواردة في هذا العقد.
والخلاصة: ان التاجر المستورد إذا لم يسلم البضاعة خلال الفترة المحددة، سواء أكان من جهة إنخفاظ أسعارها في السوق بشكل لا يفي ثمنها لأجور المخازن ومصارف الجمارك و