خصم الشيك، على أساس بيع الدين الذي يمثله الشيك بأقل منه حاضرا.
مثلا إذا كان الشيك يمثل خمسة آلاف دينار، فالمستفيد يقوم ببيعه بأربعة آلاف وتسعمائة دينار حاضرا، وبموجب هذا البيع يملك البنك الدين الذي كان المستفيد مالكا له في ذمة موقع الشيك لقاء الثمن الذي يدفعه اليه نقدا، فيكون من بيع الدين بأقل منه، وحيث إن الدين المباع بأقل منه نقدا، على أساس عملية الخصم ليس من النقود الذهبية أو الفضية ولا من المكيل أو الموزون، بل هو من النقود الورقية، فلا مانع من بيعها بأقل منها؛ لان احكام الصرف من التماثل والقبض في المجلس لا تترتب عليها، هذا وان كان معروفا ومشهورا بين الأصحاب ولكنه لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد عدم جوازه للنص الخاص الدال على أن الدائن إذا باع دينه بأقل منه، فلا يستحق المشتري من المدين إلا بقدر ما دفع إلى البائع، ويعتبر الزائد ساقطا من ذمة المدين رأسا، وسوف نشير إلى شرح ذلك بأوسع من هذا.