البنك إلى البنك المراسل في الخارج بدفع مبلغ محدد للمصدر ، وهذا ليس حوالة بالمعنى الفقهي، فان المصدر لا يصبح بذلك مالكا لقيمة التحويل في ذمة البنك المراسل، فإنه انما يملك المبلغ بالتسليم والقبض مباشرة أو بالتوكيل، وهذه العملية جائزة شرعا، وللبنك ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بها إذا طلب منه ذلك.
(١٥١)