، وان كان على بنك آخر هناك فهو حوالة بالمعنى الفقهي، و حينئذ فإن كان البنك الآخر مدينا للبنك الأول كانت الحوالة على المدين، وإلا فعلى البري.
والخلاصة ان بيع العملة الأجنبية بالمحلية جائز شرعا، وحينئذ فيجوز للبنك ان يضيف إلى الثمن حق العمل أو يتقاضاه من العميل لقاء قيامه بتزويده بخطاب الحوالة في خارج البلد، فان له ان لا يقبل ذلك بدون عمولة.
أخذ العمولة في الحالة الثانية يمكن تخريج ذلك فقهيا بما يلي:
ان مرد خطاب الوثيقة من البنك إلى عميله في خارج البلد إلى اقراضه، وحيث إن القرض لا يتم الا بالقبض، فإذا قبض العميل المبلغ المحدد على ظهر خطاب الاعتماد أصبح مديونا للبنك، وعلى هذا فالفائدة التي يتقاضاها البنك من العميل ان كانت على القرض فهي فائدة ربوية محرمة، وان كانت لقاء قيامه بعملية الاقراض في الخارج التي تتطلب جهدا وعملا زائدا على عملية الاقراض في نفس البلد فهي جائزة، وعلى هذا فبامكان البنك ان يتقاضى فائدة في تلك الحالة لقاء قيامه