569 - 3 واما تنزيه أهل الكشف فهو لاثبات الجمعية للحق مع عدم الحصر ولتميز احكام الأسماء بعضها عن بعض، فإنه ليس كل حكم يصح اضافته إلى كل اسم، بل من الأسماء ما يستحيل إضافة بعض الأحكام إليها - وإن كانت ثابتة لأسماء اخر - وهكذا الامر في الصفات. ومن ثمرات التنزيه الكشفي نفى السوى مع بقاء الحكم العددي (1)، دون فرض نقص (2) يسلب أو تعقل كمال مضاف إلى الحق باثبات مثبت، والسلام.
570 - 3 واما على الاعتبار الثاني: وهو تعلقه بالكائنات وتكثر نسبه باقتران الممكنات وتدليه بشروق نوره على أعيان الموجودات فمبناه أيضا على أصول:
571 - 3 الأصل الأول: ان التعلق والاقتران نسبة وكل نسبة يتعلق بالمنتسبين، فيجوز ان يكون لها باعتبار كل من المنتسبين اسم برأسه، كما تسمى النسبة بين الموجب والموجب باعتبار الفاعل ايجابا وباعتبار المفعول وجوبا وكذا التحريم والحرمة وكذا الايجاد والوجود الإضافي، فلا يعد في تسمية تعين الوجود الحقيقي باعتبار أصله الاحدى ومحله الاطلاقي حقا وباعتبار التميز الساري والتكثر الطارئ والتغير المتوالى أو المتوازي خلقا.
قال الشيخ الكبير رضي الله عنه.
فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا * * وليس خلقا بذاك الوجه فادكروا جمع وفرق فان العين واحدة * * وهى الكثيرة لا تبقى ولا تذر 572 - 3 الأصل الثاني: ان الامر العدمي اعتباري يجوز ان يفيد احكاما خارجية كالمحاذاة لضوء المقابل من الاحجار والاجتماع لقوة آحاد العسكر والأوتار ولهيئة الكرسي والبيت والجدار، ومنه ما مر نحو اجتماع الهيولي والصورة المعقولتين لمحسوسية الأجسام وعرضية الأنوار، فيجوز ان يبلغ تضاعف التعينات الموجب لتضاعف احكام