لزيادته على الفريضة. وتطلق على ما يسمى فيئا وهي الأشياء من الأموال التي لا مالك لها من الناس. كرؤوس الجبال وبطون الأودية والديار الخربة والقرى التي باد أهلها. وتركة من لا وارث له. وغير ذلك كأنها زبادة على ما ملكه الناس فلم يملكها أحد. وهي لله ولرسوله. وتطلق على غنائم الحرب. كأنها زيادة على ما قصد منها. فإن المقصود بالحرب والغزو. الظفر على الأعداء. فإذا غلبوا وظفر بهم فقد حصل المطلوب والأموال التي غنمها المقاتلون زيادة على أصل الغرض.
فقوله: (يسألونك عن الأنفال) يفيد أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم غنائم الحرب. بعدما زعموا أنهم يملكون الغنيمة واختلفوا فيمن يملكها أو في كيفية ملكها وقسمتها بينهم أو فيهما معا. وتخاصموا في ذلك.
وقوله: (قل الأنفال لله والرسول) جواب على مسألتهم. وفيه بيان أنهم لا يملكونها وإنما هي أنفال يملكها الله ورسوله فتوضع حيثما أراد الله ورسوله.
وذكروا في تفسير الآية: أي يسألك أصحابك يا محمد عن هذه الغنائم التي غنمتها. وما حكمها وكيف تقسم فقل لهم. هي لله وللرسول يحكم فيها الله عز وجل بحكمه. ويقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب تشريع الله عز وجل. فاتقوا الله ولا تختلفوا ولا تنازعوا في شأنها لأن ذلك يوجب سخط الله وغضبه عليكم (1) وبعد أن حدد الشرع الحنيف حكم الأنفال.
قال تعالى: (واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله...) (2).
والغنم والغنيمة: إصابة الفائدة من جهة تجارة أو عمل أو حرب. وفي الآية ينطبق على غنيمة الحرب. وذو القربى، قرابة النبي أو خصوص أشخاص منهم على ما تفسره الآثار القطعية. ومعنى الآية والله أعلم: واعلموا أن خمس ما غنمتم أي شئ كان. هو لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن