السبيل. فردوه إلى أهله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وهو أن الأنفال وغنائم الحرب لله ولرسوله. لا يشارك الله ورسوله فيها أحد. وقد أجاز الله لكم أن تأكلوا منها وأباح لكم التصرف فيها.
فالذي أباح لكم التصرف فيها. ويأمركم أن تؤدوا خمسها إلى أهله.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من يأتيه مسلما أن يؤدي خمس ما غنم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: " آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم " (1)، وروى الشيخان عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس لما أمرهم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده. قالوا: الله ورسوله أعلم.
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس "، ومعنى هذا أن الخمس حق شرعي لأربابه المذكورين في الآية يجب صرفه إليهم. وقد أجمع أهل القبلة كافة. على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختص بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه. وإنه لم يعهد بتغيير ذلك إلى أحد حتى دعاه الله إليه. واختاره إلى الرفيق الأعلى (2).
وسهم ذي القربى كان رباطا وثيقا لهم على امتداد الصراط المستقيم. فالله تعالى كما حصنهم الطهر. جعل سهمهم امتدادا لحصن الطهر. فالمال على مختلف العصور فتنة سقط فيها الأحبار والرهبان من قبل. وعندما سقطوا فسدت قيادتهم. قال تعالى: (إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس