وإذا لم يكن للميت ولد ذكر فميراثه لابن ابنه، وإذا لم يكن له ابن انتقل الميراث إلى البنت فأولادها وهكذا (1)، ويرى القراءون أن يكون للبنت نصيب مع الولد، سهمان للولد وسهم للبنت (2)، فإذا لم تكن له ذرية فميراثه لأصوله، وأحق الأصول بميراث الميت أبوه، وله كل التركة فإن لم يكن له أب فجده، وإذا لم يكن له أصول انتقل الميراث إلى درجات الأقارب الفرعية من الذكور (3)، وإذا لم يكن للميت وارث من فروع أو أصول أو حواش كانت أمواله مباحة يمتلكها أسبق الناس إلى حيازتها، وتظل وديعة في يد حائزها مدة ثلاث سنوات، فإذا لم يظهر الميت وارث خلالها صارت ملكا تاما لحائزها (4).
وعند اختلاف الدين يرث اليهودي أقاربه اليهود، ولا يرث الأقارب غير اليهود اليهودي (5).
النكاح وتعدد الزوجات:
السن المفروضة لصحة التزوج هي الثالثة عشرة للرجل والثانية عشرة للمرأة، ولكن يجوز نكاح من بدت عليه علامات بلوغ الحلم قبل هذه السن، ومن بلغ العشرين ولم يتزوج فقد استحق اللعنة، وتعدد الزوجات جائز شرعا بدون حد، ولم يرد بالتوراة ولا أحكام الأنبياء قبل الإسلام نهى عن تعدد الزوجات ولا عن تحديد عددهن، وعلى العكس من ذلك فقد ورد في التوراة ما يفيد تعدد الزوجات الأنبياء ولغير الأنبياء (6). وحدد الربانيون الزوجات بأربع وأطلقه القراءون (7)، ويقول