اليهود وأرواح غير اليهود:
ليست لأرواح غير اليهود حرمة لدى اليهود، فقد جاء في التلمود: محرم على اليهودي أن ينجي أحدا من الأمميين من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها، بل إذا رأى أحد الأمميين يقع في حفرة لزمه أن يسدها بحجر، وقال (ميمانود) الشفقة ممنوعة بالنسبة لغير اليهودي، فإذا رأيته واقعا في نهر أو مهددا بخطر فيحرم عليك أيها اليهودي أن تنقذه، لأن السكان الذين كانوا في أرض كنعان وقضت التوراة بقتلهم جميعا لم يقتلوا عن آخرهم، بل هرب بعضهم واختلط بباقي أمم الأرض، ولذلك يلزم قتل غير اليهودي لاحتمال أن يكون من هؤلاء الهاربين.
ونص التلمود على أن من العدل أن يقتل اليهودي كل أممي لأنه بذلك يقرب قربانا إلى الله (1):
المرأة في التلمود:
قال موسى لا تشته امرأة قريبك، فمن يزن بامرأة قريبه يستحق الموت، ولا يعتبر التلمود القريب إلا اليهودي فقط، فإتيان زوجات الأجانب جائز، واستنتج من ذلك الحاخام (رشى) أن اليهودي لا يخطئ إذا تعدى على عرض الأجنبي لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد، لأن المرأة التي لم تكن من بني إسرائيل هي كبهيمة، والعقد لا يوجد مع البهائم وما شاكلها، وقد أجمع على هذا الرأي الحاخامات (بشاي وليفي وجرسون) فلا يرتكب اليهودي محرما إذ أتى امرأة مسيحية، وقال (ميمانود) إن لليهود الحق في اغتصاب النساء الغير مؤمنات أي الغير يهوديات (2).