غوستاف لوبون: وكان مبدأ تعدد الزوجات شائعا كثيرا لدى بني إسرائيل على الدوام، وما كان القانون المدني أو الشرعي ليعارضه (1).
وغير اليهود يعتبرون وثنيين في نظر اليهود، ومن أجل هذا لا يجيزون زواج اليهودي أو اليهودية من غير اليهود (2).
وعن المحرمات للزواج تمنع الديانة اليهودية أن يتزوج الرجل من كانت زوجة لعمه، ومن كانت زوجة لأخيه إذا أنجبت منه (2)، ولا تجعل اليهودية الرضاعة سببا للتحريم (4)، وفيما يتعلق بزوجة الأخ المتوفى فقد نصت التوراة على أنه إذا لم يكن للمتوفى ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي، بل يدخل عليها أخو زوجها ويتخذها لنفسه زوجة، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت، لئلا يمحى اسمه من إسرائيل (5)، ولا يزال الربانيون يعملون بهذا التشريع، أما القراءون فيرون أن هذا التشريع قد نسخ من زمن ولا يزال منسوخا (6).
وبعض القرائين يحرمون امرأة زوج الأخت، فإذا تزوج زوج الأخت زوجة أخرى ثم طلقها أو مات عنها فإنها تكون محرمة على إخوة ضرتها، وبعضهم يجعل الزوج والزوجة كشخص واحد ويجرون التحريم على هذا الأساس، ومعنى هذا أنه يحرم على الزوجة ما يحرم على زوجها لو قدر زوجها امرأة.
أي أنها يحرم عليها أخوه وعمه وخاله وابنه (7).