الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه البدن، وقال أبو حنيفة:: الإشعار مثلة.
وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وقال أبو حنيفة إذا وجب البيع فلا خيار. وكان صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر، وأقرع أصحابه، وقال أبو حنيفة: القرعة قمار.
وقال أبو حنيفة: لو أدركني النبي صلى الله عليه وسلم وأدركته لأخذ بكثير من قولي، وهل الدين إلا الرأي الحسن.
وأبو حنيفة هذا الراد على رسول الله صلى الله عليه وآله والمبيح للفروج المحرمة والمحكوم عليه بالكفر والزندقة (1) هو إمامكم الأعظم يا أدعياء الإسلام، فأباحه الفروج، وهتك النواميس والأعراض إنما يجيزه دينكم ويبيحه لكم أئمتكم يا أهل النصب والنفاق والكذب والافتراء.
أما دين الشيعة الإمامية فهو يوجب إقامة الحد على من يبيح ذلك مهما كانت له منزلة وجاها عند الناس.
وهذا أبو المعالي الجويني الملقب عندكم يا جبهان بإمام الحرمين يحدثنا أيضا بفتوى أخرى لأبي حنيفة يبيح بها الزنا فيقول في كتابه (مغيث الخلق) صفحه 71 الطبعة الأولى عام 1353، المطبعة المصرية عنه ما هذا لفظه: إن من استأجر امرأة ليزني بها لا يجب الحد عليه، لأن العقد يصير شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.