إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو مبتدع منال (تحف العقول ص 280) (ومنها) عن أبي العزرمي رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه وأفقه لم يزل أمرهم إلى سقال (سفال) إلى يوم القيامة (عقاب الأعمال ص 199).
وبقرينة الأعلمية والأفقهية يعلم أن المراد الإمامة في الفتوى و القضاء بين الناس، لا أن المراد به إمام الجماعة كما يظهر ذلك لمن تدبر في أحكام الجماعة وإمامها - فتدبر.
والحاصل أن قول الأعلم والأفضل مطابق للقواعد المذكورة و غيره ليس مطابقا لها، سواء قلنا بتمامية الإطلاق أو عدم تماميته، كما اختار الثاني صاحب الكفاية (قده).
وهنا فروع كثيرة يترتب على هذا البحث لا مجال لبيانها فعلا مثل كون أحدهما أعلم في العبادات وآخر في المعاملات وكذا في سائر أبواب الفقه. ولعل الأوفق بالقواعد أن يأخذ المكلف بقول الأعلم في كل باب على مقتضى ما ذكرناه بعد التشخيص، ولا اعتبار بتعدد الأشخاص بل لتعين الحجة على المكلف في ذلك ولا تعدد حينئذ - فتدبر.
والمحصل من جميع ما ذكرنا أن العام أو المطلق ناظر إلى الخاص والمقيد من أول الأمر وينتظر وقت الحاجة والقدرة على بيانهما ولو بعد زمان أو أزمنة أو بعد إمام أو أئمة، ففي المقام لو تم العام أو المطلق واستفيد الخاص أو المقيد وتم الخاص والمقيد سندا ودلالة من الأخبار المذكورة فهو أحد الدلائل التي مرت على وجوب تقليد الأعلم، وإلا