بالفرض على أن من اختاره (الأمة).. لا من اختاره (الواحد).
وهذا من موارد تناقضاتهم..
قال (256):
(الخامس: إن القول بالاختيار يؤدي إلى خلو الزمان عن الإمام.. ورد بأنه..).
أقول:
نعم إن القول بالاختيار يؤدي إلى خلو الزمان عن الإمام، فيتسلط الجبابرة الأشرار ويستولي الظلمة والكفار.. ولما كانت هذه المفسدة مترتبة على الاختيار فإنه يسقط عن الطريقية ويتعين النص. وهنا يلتجأ القوم إلى تقييد الاختيار بحال (الاقتدار) ويقولون بوجوب إطاعة الكفار والفجار.. عند (العجز والاضطرار) ولم يعبأ حينئذ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط.. 245..!
وهذا كله للفرار عن الرجوع إلى النص والإنكار له!!
قال (256):
(السادس: إن سيرة النبي وطريقته على أنه كان لا يترك الاستخلاف على المدينة.. فكيف يترك الاستخلاف في غيبة الوفاة..؟ والجواب: إن ذلك مجرد استبعاد. على أن التفويض إلى اختيار أهل الحل والعقد واجتهاد أرباب الألباب نوع استخلاف..).
أقول:
هل إن ذلك مجرد استبعاد حقا؟ ليته لم يقله واكتفى بما ادعاه من التفويض .. لكن فيه:
أولا: أين الدليل التام المقبول على هذا التفويض؟
وثانيا: على فرض ثبوته فإنه إلى (اختيار أهل الحل والعقد..) كما ذكر، لا إلى (واحد) منهم إن كان منهم.
وثالثا: إن تفويض الأمر إلى الأصحاب محال، لأنه لا يخلو صلى الله عليه