وكذلك احتمال أنه " رآه في المرة الثالثة من السرقة وهو رأي الأكثر من العلماء " لعدم الدليل على هذا الاحتمال، وعلى فرضه فلا فائدة في موافقة أكثر العلماء، لأن الذي يعترض على أبي بكر لا يعتني بموافقة الأكثر له لو كان؟
ومن هنا كان هذا الموضع من المواضع التي اضطرب فيها القوم فذكروا توجيهات كلها احتمالات عارية عن الدليل (1)...
فكان الأولى لهم الإعراض عن هذه التوجيهات بعد الاعتراف بأن ما وقع خلاف الشرع، ولذا قال بعض محققيهم: " وقد قطع يسار السارق وهو خلاف الشرع، والظاهر أن القضاء بغير علم ذنب، وما كان هو معصوما (2).
الجهل بميراث الجدة قوله (357):
(ووقوفه في مسألة الجدة ورجوعه إلى الصحابة في ذلك، لأنه غير بدع من المجتهد البحث عن مدارك الأحكام) أقول:
قد روى خبر جهلة بهذه المسألة أكابر محدثيهم مثل مالك بن أنس في الموطأ 1 / 335 وأبي داود في السنن 2 / 17 وابن ماجة في السنن 3 / 163 وأحمد في المسند 4 / 224.. واعترف بذلك كبار علمائهم في العقائد والكلام كما في الكتاب..
ولا يخفى أن غرض المستدل هو ذكر بعض الموارد المثبتة لجهل الرجل بأحكام الشريعة الإسلامية...
ومن الطريف أنه قد وجد العلم بذلك عند المغيرة بن شعبة، واضطر إلى الأخذ بقول هذا الفاسق اللعين!!