ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع:
وقد دل على مشروعية هذا النكاح وثبوته في الإسلام:
1 - الكتاب، في قوله عز وجل: * (فما استمتعتم به منهن..) * (1) وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين، المرجوع إليهم في قراءة القرآن وأحكامه التصريح بنزول هذه الآية المباركة في المتعة، حتى أنهم كانوا يقرؤونها:
" فما استمتعتم به منهن إلى أجل.. "، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم، فهي - حينئذ - نص في المتعة، ومن هؤلاء:
عبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة (2).
بل ذكروا عن ابن عباس قوله: " والله لأنزلها الله كذلك - ثلاث مرات ".
وعنه وعن أبي التصريح بكونها غير منسوخة.
بل نص القرطبي على أن دلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور، وهذه عبارته: " وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام " (3).
2 - السنة: وفي السنة أحاديث كثيرة دالة على ذلك، نكتفي منها بواحد مما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبد الله بن مسعود قال:
" كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ليس لنا نساء. فقلنا:
ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: * (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا