(2) علم الكلام تعريفه:
الظاهر أن لا اختلاف كبير في تعريف علم الكلام وفائدته والغرض من وضعه، فقد قال الإيجي: " الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه ".
قال: " فائدته: أمور:
الأول: الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الايقان.
الثاني: إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة، وإلزام المعاندين بإقامة الحجة.
الثالث: حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه المبطلين.
الرابع: أن يبنى عليه العلوم الشرعية فإنه أساسها...
الخامس: صحة النية والاعتقاد، إذ بها يرجى قبول العمل ".
قال: " وغاية ذلك كله الفوز بسعادة الدارين ".
وقال التفتازاني: " الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية " قال: " وغايته: تحلية الإيمان بالإيقان، ومنفعته: الفوز بنظام المعاش ونجاة المعاد ".
والفياض اللاهيجي شارح التجريد ذكر كلا التعريفين في كتابه (شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام).
فالغرض الذي من أجله وضع علم الكلام من قبل علماء الإسلام هو