والمسلمين؟ أو مصلحته الشخصية؟
وأجاب عن منع أهل البيت خمسهم بما حاصله " أنه اجتهد ".
فيقال له: أي اجتهاد هذا يؤدي إلى مخالفة حكم الكتاب بمنع أهل البيت حقهم، في الوقت الذي يؤدي إلى إعطاء كل من عائشة وحفصة عشرات الآلاف من أموال المسلمين.
منعه عن المتعتين قال (283):
(ومنها: إنه منع متعة النكاح.. ومتعة الحج.. والجواب).
أقول:
لم ينكر أصل تحريم عمر المتعتين كما فعل بعضهم مكابرة.. قال عمر:
" متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " رواه: الطحاوي في شرح معاني الآثار 374، والبيهقي في سننه 7 / 206، وابن رشد في البداية 1 / 346 والرازي في تفسيره 2 / 167 وابن حزم في المحلى 7 / 107 والجصاص في أحكام القرآن 1 / 279 والقرطبي في تفسيره 2 / 370 وابن قدامة في المغني 7 / 527 وابن القيم في زاد المعاد 2 / 205 والسرخسي في المبسوط 5 / 153 وابن خلكان في الوفيات 5 / 197 والسيوطي في الدر المنثور 2 / 142 والمتقي في كنز العمال 8 / 293.
فعمر ينسب التحريم إلى نفسه ويتوعد المخالف، فلا يدعي النسخ في حياة النبي، ولا قيام الدليل عنده على ذلك، فهو ليس إلا بدعة أو اجتهادا في مقابل النص، وكلاهما محرم قطعا، فهذا جواب قوله: (إن هذه مسائل اجتهادية) وقوله:
(ومعنى أحرمهن: أحكم بحرمتهن وأعتقد ذلك لقيام الدليل كما يقال: حرم المثلث الشافعي وأباحه أبو حنيفة).
وأما قوله: (وقد ثبت نسخ إباحة متعة النساء بالآثار المشهورة، إجماعا من الصحابة على ما روى محمد بن الحنفية عن علي: إن منادي رسول الله نادى يوم