المسجد الحرام) * (1).
وأما متعة النساء، فقد قال عز وجل: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) * (2).
وكان على ذلك عمل المسلمين..
حتى قال عمر بعد شطر من خلافته:
" متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ".
فوقع الخلاف..
وحار التابعون له، الجاعلون قوله أصلا من الأصول، كيف يوجهونه وهو صريح في: قال الله.. وأقول..؟!
متعة الحج:
ومتعة الحج: أن ينشئ الإنسان بالمتعة إحرامه في أشهر الحج من الميقات، فيأتي مكة، ويطوف بالبيت، ثم يسعى، ثم يقصر، ويحل من إحرامه، حتى ينشئ في نفس تلك السفرة إحراما آخر للحج من مكة، والأفضل من المسجد الحرام، ويخرج إلى عرفات، ثم المشعر.. إلى آخر أعمال الحج..
فيكون متمتعا بالعمرة إلى الحج.
وإنما سمي بهذا الاسم لما فيه من المتعة، أي اللذة بإباحة محظورات الاحرام، في تلك المدة المتخللة بين الإحرامين..
وهذا ما حرمه عمر وتبعه عليه عثمان ومعاوية وغيرهما..
موقف علي وكبار الصحابة من تحريمها:
وكان في المقابل أمير المؤمنين علي عليه السلام الحافظ للشريعة المطهرة