إذن من الأصول لا الفروع.
وأيضا: ففي الأحاديث المتفق عليها ما يدل على أن الإمامة من أصول الدين، منها قوله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " هذا الحديث الذي أرسل بهذا اللفظ في الكتاب 239 إرسال المسلمات، وأخرجه أحمد وغيره مسندا بلفظ: " من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية " (1) والبيهقي وغيره بلفظ: " من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " (2). وروي أيضا بألفاظ أخرى.
وهذا هو الحق الذي عليه أصحابنا.
وأما القوم فالمشهور بينهم أنها من الفروع، بل ادعى عليه القاضي العضد الإجماع في المواقف (3) لكن عبارة السعد: أن البحث عنها بالفروع أليق، وعن القاضي البيضاوي القول بكونها من الأصول.
نصب الإمام قال (235):
(واجب على الخلق سمعا عندنا وعند عامة المعتزلة، وعقلا عند بعضهم، وعلى الله عند الشيعة.. لنا وجوه..).
أقول:
قد وقع الاتفاق بيننا وبين القوم على وجوب نصب الإمام. خلافا لمن نفاه مطلقا أو في بعض الحالات.. لكنهم يقولون بوجوب نصبه على الخلق، وقد استدل في الكتاب بوجوه.