أقول: أنه لم يذكر " الأفضلية " في الشروط المعتبرة في الإمام المذكورة سابقا، ولا يقول بقبح تقديم المفضول كما سيأتي، فلماذا يتعب نفسه بإيراد أشياء لو تمت فإنها من طريق أبناء طائفته وليست بحجة عند المناظرة؟ مع أن كلامه في نهاية البحث كالصريح في عدم جزمه بأفضلية أبي بكر، بل إن قولهم بعدم قبح تقدير المفضول يشهد بعدم أفضليته وعدم تمامية ما استدل به لإثباتها..! لكن أصحابنا إنما يستدلون بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين الفريقين - كما هو القانون المتبع في البحث والمناظرة - على أفضلية علي ويقولون بقبح تقدم المفضول.
ثم إن أئمة أهل البيت مجمعون على أن عليا عليه السلام أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماعهم حجة، وعلى ذلك أيضا جماعة كبيرة من أعلام الصحابة كما ذكر ابن عبد البر بترجمة الإمام عليه السلام من (الإستيعاب). فلننظر فيما أورده دليلا على أفضلية أبي بكر:
ما استدل به لأفضلية أبي بكر قوله (366):
(الأول: قوله تعالى: * (وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى) * قال أكثر المفسرين واعتمد عليه العلماء: إنها نزلت في أبي بكر..).
أقول:
الاستدلال بهذه الآية كذلك مذكور في بعض كتب المتقدمين، وقد أصر عليه في تفسير الرازي، لكنه موقوف على نزول الآية في شأن أبي بكر.
قوله: " قال أكثر المفسرين " دال على عدم الاتفاق عليه فيما بينهم. هذا أولا.
وثانيا: أنه ليس هذا القول إلا لآل الزبير، وانحرافهم عن أمير المؤمنين عليه السلام معروف.
مضافا إلى أن سند الخبر غير معتبر، قال الحافظ الهيثمي: " وعن عبد الله بن