لا أي شخص اتفق.
وثانيهما: إنه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد.
وزاد بعض الفضلاء في التعريف بحق الأصالة، وقال في تعريفها: الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة، واحترز بهذا عن نائب يفوض إليه الإمام عموم الولاية، فإن رياسته عامة لكن ليست بالأصالة. والحق: أن ذلك يخرج بقيد العموم، فإن النائب المذكور لا رياسة له على إمامه، فلا يكون رياسته عامة.
ومع ذلك فالتعريف ينطبق على النبوة، فحينئذ يزاد فيه: بحق النيابة عن النبي صلى الله عليه وآله أبو بواسطة بشر (1).
وجوب نصب الإمام قوله (345):
(نصب الإمام عندنا واجب علينا سمعا.. وقالت الإمامية والإسماعيلية: لا يجب نصب الإمام علينا، بل على الله سبحانه، إلا أن الإمامية أوجبوه عليه لحفظ قوانين الشرع عن التغيير بالزيادة والنقصان.
لنا في إثبات مذهبنا أن نقول: أما عدم وجوبه على الله أصلا وعدم وجوبه علينا عقلا فقد مر، لما تبين من أنه لا وجوب عليه تعالى ولا حكم للعقل في مثل ذلك..).
وقوله (348):
(احتج الموجب النصب للإمام على الله بأنه لطف، لكون العبد معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، واللطف واجب عليه تعالى.
والجواب بعد منع وجوب اللطف: أن اللطف الذي ذكرتموه إنما يحصل