استخلفه النبي صلى الله عليه وآله، وهو لا يفعل إلا بأمر من الله، فمن ناله هذا العهد كان له الرئاسة العامة في أمور الناس الدينية والدنيوية نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله.
ومن هنا يظهر أنه لا بد من النص على الإمام، فمن كان إماما بالبيعة أو الشورى أو القهر والغلبة. فتلك السلطنة لا الولاية الإلهية...
وقد التفت السعد إلى هذا فأجاب بأن الاستخلاف (أعم من أن يكون بوسط أو بدونه).
فإن أراد مطلق الاستخلاف فهو صحيح لكن الكلام ليس فيه، وإن أراد خصوص استخلاف النبي صلى الله عليه وآله - كما هو الظاهر - توقف الأمر على معرفة (الوسط) وثبوت الإذن منه صلى الله عليه وآله في توسطه، فلا يجوز وصف (إمامة البيعة) ب (الخلافة عن النبي) ما لم يقم الدليل المعتبر عنه في ذلك، بحيث يكون الإمام بالبيعة كالإمام المنصوص عليه من قبله مباشرة. وعلى فرض ثبوت ذلك بالنسبة إلى خصوص (البيعة) فهل أن (القهر والغلبة) أيضا (وسط) يتحقق به استخلاف النبي؟ وهل يجوز تسمية من استولى بالقهر والغلبة ب (خليفة رسول الله) و (أمير المؤمنين) كما عليه القوم؟
الإمامة من الأصول قال (232):
(لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق..).
أقول:
لا نزاع - كما عرفت - في أن الإمامة خلافة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لا تكون إلا لمن استخلفه، فهي من توابع (النبوة) وفروعها، فهي