قصد. ثم - وليت شعري - بأي طريق نقلت الشريعة إلى الشيعة من الإمام الذي لا يوجد منه إلا الاسم).
أقول:
لو سلمنا كفاية الظن في البعض، فالرجوع في القطعي إلى أهل التواتر مع احتمال السهو عليهم لا يفيد، سلمنا أنه لا يجوز عليهم السهو فما المانع من عدولهم عن النقل تعمدا لبعض الأغراض والدواعي؟ وكذا الكلام في الرجوع إلى جميع الأمة، ودعوى عصمتهم عن الخطأ ممنوعة، لأن ما جاز على آحاد الأمة جائز على جميعها.
وأما الشريعة فقد انتقلت إلى الشيعة عن الأئمة السابقين على الغائب عليه السلام، وهو حي موجود ينتفع به كالانتفاع بالشمس خلف السحاب.
هذا، واعلم أن جميع هذه الشبهات التي طرحها السعد حول هذه الأدلة إنما هي مأخوذة من كتاب (المغني في الإمامة) للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي، فالقوم في الرد على الشيعة عيال على المعتزلة، لكن أصحابنا أجابوا عنها بأجوبة كافية شافية، كما لا يخفى على من راجع (الشافي) و (تلخيصه) وغيرهما.
ثم إنه يدل على اعتبار العصمة في الإمام من السنة أحاديث، منها: حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين، وحديث: " علي مع القرآن والقرآن مع علي، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض " (1) فإنه يفيد ثلاثة أمور: أحدها: معنى العصمة وهو عدم التخطي عن القرآن. والثاني: اشتراط هذا المعنى في الإمام. والثالث:
وجوده في علي عليه السلام.
قال (252):
(وأما اشتراط المعجزة والعلم بالمغيبات.. فمن الخرافات).
أقول: